16. Dzithandizeni mutanjuta pansi, ndi makuruhu (zonyasa) kudzithandiza choima.[1]
عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا (سنن الترمذي، الرقم: 12)[2]
Sayyiduna Aishah (radhwiyallahu anha) akuti, amene angakuuzeni kuti Nabi (sallallahu alaih wasallam) ankadzithandiza choima musamukhulupilire, Nabi (sallallahu alaih wasallam) ankadzithandiza chokhala (chonjuta).’’
17. Samalani kwambiri poonetsetsa kuti nkodzo siukukudonthokerani pathupi. Kusasamala zimenezi ndichilango chachikulu m’manda.[3]
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول (سنن ابن ماجة، الرقم: 348)[4]
Sayyiduna Abu Hurairah (radhwiyallahu anhu) akunena kuti, Nabi (sallallahu alaih wasallam) adati,” Chilango chachikulu (chomwe anthu ambiri amakumana nacho) m’manda ndi chifukwa cha nkodzo (kusasamala nkodzo omwe umadonthokera pathupi komanso unve wina. kotero, wudhu wawo, swalah ndi ibadah ina siidzalandiridwa chifukwa chosowekera ukhondo).
18. Pamene mukutawasa, gwiritsani ntchito miyala yadothi[5](kapena tishu) pamodzi ndi madzi podzitsuka. Onetsetsani kuti mwadzadzitsa madzi m’kapu musanadzithandize, poopa kudziika pamavuto chifukwa chakusapezeka kwa madzi.[6]
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية (سنن الترمذي، الرقم: 3100)[7]
Sayyiduna Abu Hurairah (radhwiyallahu anhu) akunena kuti Nabi (sallallahu alaih wasallam) anati, aya yoti فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا (mwa iwo muli awo omwe amasamalitsa ukhondo) inavumbulutsidwa chifukwa cha anthu aku Qubaa chifukwa chopanga istinja (kutawasa) pogwiritsa ntchito madzi
[1] أما حكم المسألة فقال أصحابنا يكره البول قائما بلا عذر كراهة تنزيه ولا يكره للعذر وهذا مذهبنا (المجموع شرح المهذب ٢/٧١
ويكره قائما بلا عذر (روضة الطالبين ١/١٧٨)
[2] قال الترمذي: حديث عائشة أحسن شيئ فى هذا الباب وأصح
قال النووي: رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون وإسناده جيد والله أعلم وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت (شرح النووي على صحيح مسلم ١/١٣٣)
[3] ومنها ان لا يبول في مهاب الرياح استنزاها من البول وحذارا من رشاشه قال صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه (فتح العزيز ١/٤٦٦-٤٦٧)
[4] قال العلامة البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم فى الصحيحين (زوائد ابن ماجة صـ ٨١)
[5] وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم … وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر، ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر فإن لم ينق وجب الإنقاء وسن الإيتار وكل حجر لكل محله
(و) أن (لا يطرأ) عليه (أجنبي) نجسا كان أو طاهرا رطبا ولو بلل الحجر كما شمله إطلاق المصنف (مغني المحتاج 1/139-143)
[6] قال المصنف رحمه الله (واذا أراد الاستنجاء نظرت فان كانت النجاسة بولا أو غائطا ولم تجاوز الموضع المعتاد جاز بالماء والحجر والافضل أن يجمع بينهما … فان أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه ابلغ في الانقاء وان أراد الاقتصار على الحجر جاز …) … أما حكم المسألة فقال أصحابنا يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار على الأحجار والأفضل أن يجمع بينهما فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء (المجموع شرح المهذب 2/81-83)
الأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والجامد، ويقدم الجامد. فإن اقتصر، فالماء أفضل (روضة الطالبين 1/181)
[7] وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعا قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية وسنده ضعيف وفي الباب أحاديث صحيحة أخرى ومن هنا ظهر أن قول من قال من الأئمة إنه لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث ليس بصحيح (تحفة الأحوذي 1/94)