14. Siyani nthawi yokwanirab pakati pa Adhaan ndi Iqaamah ndicholinga choti anthu akhoza kukhala ndi nthawi yokwanira yozikhonzekeretsa, chipindi cha Maghrib chidzapempheredwa kungomaliza Adhaan.[1]
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني (سنن الترمذي، الرقم: 195)[2]
Sayyiduna Jaabir (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adamuyankhula Bilaal (radhiyallahu anhu) kuti, “ukamapanga Adhaan udzipanga mwa Tarassul (pang’ono pang’ono moimikira nkatikati mwa mawu) Ndipo ukamapanga Iqaamah upange mofulumira, ndipo usiye nthawi yokwanira pakati pa Adhaan ndi Iqaamah yoi munthu amene akudya atha kumalizitsa chakudya chakudya ndipo amene akumwa madzi atha kumalizitsa madzi akewo komanso amene akufuna kudzithandiza akhonza kutero,ndiponso musaimilire ( kungola mizere ndikupanga Iqaamah) pokhapokha utandiona.”
[1] ويسن أن يفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في مكان الصلاة وبقدر أداء السنة التي قبل الفريضة (مغني المحتاج 1/333)
أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتها ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا (المجموع شرح المهذب 3/90)
[2] قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول
قال الحافظ في هداية الرواة (1/311): ضعيف
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر قلت أخرجه الترمذي عن عبد المنعم بن نعيم ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته انتهى قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول انتهى وعبد المنعم هذا ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به وأخرجه الحاكم في مستدركه عن عمرو بن فائد الأسواري ثنا يحيى بن مسلم به سواء ثم قال هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد ولم يخرجاه انتهى قال الذهبي في مختصره وعمرو بن فائد قال الدارقطني متروك انتهى وأخرجه ابن عدي عن يحيى بن مسلم به وقال فيه فاحذم بحاء مهملة وذال معجمة مكسورة وأسند عن يحى قال يحيى بن مسلم بصري متروك الحديث انتهى ومن أحاديث الباب ما أخرجه الدارقطني في سننه عن سويد بن غفلة قال سمعت علي بن أبي طالب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة انتهى وأخرج أيضا عن مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر بن الخطاب فقال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم انتهى وعبد العزيز مولى آل معاوية بن أبي سفيان القرشي البصري ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه ابنه مرحوم ولم يعرف بحاله ولا ذكره غيره قال في الإمام وروى الطبراني في معجمه الوسط عن عمرو بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أن يرتل الأذان ويحدر في الإقامة انتهى (نصب الراية 1/275-276)