6. Yang’anani ku Qiblah pamene mukupanga Adhaan.[1]
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال … فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة … (سنن أبي داود، الرقم: 507)[2]
Sayyiduna Mu’adh bin Jabal (radhiyallahu anhu) akusimba kuti, “…Sayyiduna Abdullah bin Zaid (radhiyallahu anhu) amene adali ochokera ku gulu lama Ansaar adabwera kudzamuuza Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) za maloto amene adalota komwe adaphunzitsidwa mawu opangira Adhana ndipo iye (Mngelo uja kumalotoko) adayang’ana ku Qiblah pamene ankachita Adhana.
عن الحسن ومحمد قالا إذا أذن المؤذن استقبل القبلة (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: 2243)
Zanenedwa kuchokera kwa Hasan Basri rahimahullah komanso Muhammad bin Munkadir rahimahullah kuti muadhin akamapanga Adhaan akuyenera kuyang’ana ku Qiblah
7. Pangani adhana mutaimilira.[3]
عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم (التلخيص الحبير، الرقم: 301)[4]
Abdul Jabbaar bin Waail (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuchokera kwa bambo ake kuti zakhazikitsidwa mu sunnah kuti ochita adhana akhale ali ndi wuzu komanso apanga adhaan ataimilira.
8. Pangani adhaan pang’onopang’ono (modekha) komanso muimikire pa mawu aliwonse ochitira Adhaan.[5]
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل… (سنن الترمذي، الرقم: 195)[6]
Sayyiduna Jaabir (radhiyallahu anhu) akusimba kuti Mtumiki wa Allah (madalitso ndi mtendere zipite) kwa iye adamuuza Bilaal radhiyallahu anhu kuti; “ukamapanga Adhaan udzipanga mwa tawassul (pang’onopang’ono komanso moimikira).
[1] ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة فلو ترك القيام والاستقبال مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا (روضة الطالبين 1/310)
[2] قال المنذري: ذكر الترمذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل وما قالاه ظاهر جدا فإن ابن أبي ليلى قال ولدت لست بقين من خلافة عمر فيكون مولده سنة سبع عشرة من الهجرة ومعاذ توفي في سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وقد قيل إن مولده لست مضين من خلافة عمر فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ ولم يسمع ابن أبي ليلى أيضا من عبد الله بن زيد وقول ابن أبي ليلى حدثنا أصحابنا إن أراد الصحابة فهو قد سمع من جماعة من الصحابة فيكون الحديث مسندا وإلا فهو مرسل (مختصر سنن أبي داود 1/205)
[3] ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة فلو ترك القيام والاستقبال مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا (روضة الطالبين 1/310)
[4] إسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا لأن عبد الجبار ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ونقل النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه ونقل عن بعضهم أنه ولد بعد وفاة أبيه ولا يصح ذلك لما يعطيه ظاهر سياق مسلم (التلخيص الحبير، الرقم: 301)
واعلم أن لوائل بن حجر ابنان أحدهما عبد الجبار وثانيهما علقمة والصحيح أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه وأنه ولد في حياة أبيه وائل وما قال الترمذي في باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر فضعفه المزي وقال في تهذيب الكمال هذا القول ضعيف جدا فإنه قد صح أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول قال الذهبي وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي وأما علقمة فالحق أنه سمع من أبيه أخرج المؤلف أبو داود في باب الإمام يأمر بالعفو في الدم حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي أخبرنا يحيى بن سعيد عن عوف أخبرنا حمزة أبو عمرو العائذي حدثني علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقوله حدثني أبي يدل على سماعه من أبيه وكذا قال علقمة حدثني أبي في روايات أخرى قال الترمذي في ذلك الباب وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه انتهى فما قال الحافظ في التقريب في ترجمة علقمة بن وائل صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه ليس بصحيح (عون المعبود 2/292-293)
(قوله كنت غلاما الخ) أى كنت صبيا لا أفهم صلاة أبي وهو صريح في أن قائله عبد الجبار فيقتضى وجوده حال حياة أبيه لكن قد علمت أن أباه مات قبل أن يولد قال الحافظ نص البزار على أن القائل كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار (المنهل العذب المورود 5/124)
[5] يستحب ترتيل الأذان … فالترتيل تبيين كلماته بلا بطء يجاوز الحد (روضة الطالبين 1/310)
قال المصنف رحمه الله (والمستحب ان يترسل في الاذان ويدرج الاقامة) … هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه وهكذا نص عليه الشافعي في الأم (المجموع شرح المهذب 3/82)
[6] قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول
قال الحافظ في هداية الرواة (1/311): ضعيف
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر قلت أخرجه الترمذي عن عبد المنعم بن نعيم ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته انتهى قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول انتهى وعبد المنعم هذا ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به وأخرجه الحاكم في مستدركه عن عمرو بن فائد الأسواري ثنا يحيى بن مسلم به سواء ثم قال هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد ولم يخرجاه انتهى قال الذهبي في مختصره وعمرو بن فائد قال الدارقطني متروك انتهى وأخرجه ابن عدي عن يحيى بن مسلم به وقال فيه فاحذم بحاء مهملة وذال معجمة مكسورة وأسند عن يحيى قال يحيى بن مسلم بصري متروك الحديث انتهى ومن أحاديث الباب ما أخرجه الدارقطني في سننه عن سويد بن غفلة قال سمعت علي بن أبي طالب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة انتهى وأخرج أيضا عن مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر بن الخطاب فقال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم انتهى وعبد العزيز مولى آل معاوية بن أبي سفيان القرشي البصري ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه ابنه مرحوم ولم يعرف بحاله ولا ذكره غيره قال في الإمام وروى الطبراني في معجمه الوسط عن عمرو بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أن يرتل الأذان ويحدر في الإقامة انتهى (نصب الراية 1/275-276)