12. Kenako udzayamba kuwerenga surah Faatihah ndi surah ina kapena gawo lina la Quraan Majeed. Musanayambe kuwerenga surah faatihah, werengani tasmiyah chifukwa ndi gawo la surah fatihah.
Tasmiyah ndi kuwerenga:
بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
M’dzina la Allah, Wachifundo chambiri, Wachisoni.
Dziwani izi: Ngati ndiwe Imaam, werenga tasmiyah mokweza mu Swalaah yonse ya Jahri (Swalah imene qiraat imawerengedwa mokweza mawu).[1]
13. Ikatha Surah Faatihah, udzanena “Aameen”. Ngati ukuswali pambuyo pa Imaam, ndiye kuti Imaam akamaliza Surah Faatihah, uyenera kunena “Aameen” mokweza. Imaam nayenso anene mokweza kuti “aameen”.[2]
14. Ngati wayamba kuwerenga surah ina utamaliza surah Faatihah udzawerenge tasmiyah Usanayambe. Ngati ndiiwe Imaam mu Swala ya Jahri, udzawerenga tasmiyah mokweza.[3]
Dziwani izi: Ngati ndiiwe muqtadi mu Swalaah ya Jahri (Swalah yomwe qiraat imawerengedwa mokweza), udzawerenga Surah Faatihah akamaliza Imaam. Osawerenga surah iliyonse pambuyo powerenga Surah Faatihah. Werengani Surah Faatihah mu saktah ya Imaam mwachitsanzo Imaam akamaliza kuwerenga Surah Faatihah.
Ngati ndiwe muqtadi pa Swalah ya mwakachetechete, udzawerenga Surah Faatihah ukayamba Swalah ndi surah kapena gawo lina lililonse la Quraan Majeed.[4]
15. Ngati ukuswali rakah zitatu kapena zinayi, ndiye kuti mu rakah yachitatu ndi yachinayi udzawerenga Surah Faatihah yokha siudzawerenga surah iliyonse pambuyo powerenga Surah Faatihah.
Dziwani izi: Mu rakah yachitatu ndi yachinayi ya swala ya fardh, Surah Faatihah idzawerengedwa ndi imaam, muqtadi ndi munfarid (woswali yekha).
Mu rakah zonse za sunnah ndi swalah za nafl mudzawerengedwa surah fatihah ndi surah.[5]
Audio Player[1] وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن ويستوي في تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها جهرها وسرها والرجل والمرأة والمسافر والصبي والقائم والقاعد والمضطجع وفي حال شدة الخوف وغيرها سواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد (المجموع شرح المهذب 3/198)
تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها (روضة الطالبين 1/348)
يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء بعد الفاتحة في صلاة الصبح والأوليين من سائر الصلوات ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل حتى أن السورة القصيرة أولى من قدرها من طويلة (روضة الطالبين 1/352-353)
(وتسن) للإمام والمنفرد (سورة) يقرؤها في الصلاة (بعد الفاتحة) ولو كانت الصلاة سرية (إلا في الثالثة) من المغرب وغيرها (والرابعة) من الرباعية (في الأظهر) للاتباع في الشقين (مغني المحتاج 1/380)
[2] فإذا فرغ من الفاتحة أمن وهو سنة … وإن كان في صلاة يجهر فيها جهر الإمام لقوله صلي الله عليه وسلم إذ أمن الإمام فأمنوا ولو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة (المجموع شرح المهذب 3/227)
التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شئ من هذا عند أصحابنا … إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه (المجموع شرح المهذب 3/230)
[3] (بسم الله الرحمن الرحيم) آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف وأما باقي السور سوى (براءة) فالمذهب أنها آية كاملة من أول كل سورة أيضا وفي قول أنها بعض آية وقيل قولان أحدهما ليست بقرآن في أوائلها وأظهرهما أنها قرآن والسنة أن تجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة بعدها (روضة الطالبين 1/347-348)
[4] ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها (روضة الطالبين 1/347)
ولا سورة للمأموم بل يستمع فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح (منهاج الطالبين صـ 26)
(ولا سورة للمأموم) في جهرية (بل يستمع) لقراءة إمامه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن حسن صحيح والاستماع مستحب وقيل واجب وجزم به الفارقي في فوائد المهذب (فإن) لم يسمع قراءته كأن (بعد) المأموم عنه أو كان به صمم أو سمع صوتا لا يفهمه كما قاله المصنف في أذكاره (أو كانت) الصلاة (سرية) ولم يجهر الإمام فيها أو جهرية وأسر فيها (قرأ) المأموم السورة (في الأصح) إذ لا معنى لسكوته (مغني المحتاج 1/381)
ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الإمام والإمام يقرأ قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها (الأم للإمام الشافعي رحمه الله 7/174)
[5] أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة … وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية (المجموع شرح المهذب 3/223)
أما الأحكام فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة فيه قولان مشهوران (أحدهما) وهو قوله في القديم لا يستحب قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي (والثاني) يستحب وهو نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضا واختلف الأصحاب في الأصح منهما فقال أكثر العراقيين الاصح الاستحباب ممن صحه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي والشاشي وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم (المجموع شرح المهذب 3/386-387)